تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس

16

تقريرات الحج

من الاسمين عليه فالأصل يقتضي البراءة من الكفارة إلا أن في الشرائع " ولو قيل " : يراعى الاسم كان حسنا انتهى . ومراده قدس سره من مراعاة الاسم أنه إن صدق عليه الأهلي مثلا فحكمه عدم وجوب الكفارة ، وإن صدق عليه الوحشي كان عليه الكفارة ، وهذا القول أقرب ، بل جزم به الفاضل ومن تأخر عنه - على ما حكي عنهم . ولكن عن المسالك " إن لم يكن ممتنعا فلا شئ وإن كان ممتنعا قيل : يحرم ، وفيه نظر لأنه ليس بمعطل فلا يكفي وصف الامتناع فيه ، فإن التحريم مشروط بامتناع المحلل والمحرمات المذكورة ، وهذا ليس منها انتهى ومراده قدس سره بالممتنع الذي قيل : يحرم ، هو المتولد بين ممتنعين المحرمين كالسمع ، قوله : والمحرمات المذكورة أي مشروط بامتناع المحرمات المذكورة ، ومراده بالمحرمات المذكورة مثل الثعلب والأرنب واليربوع والقنفذ والضب التي فيها الكفارة كما سيجئ بيانه إن